21‏/04‏/2021

أبعاد المركبة و الحمولة و أبعادها و المخالفات المتعلقة بها






أبعاد المركبة

 يجب ألا تتجاوز أبعاد المركبات  الحدود التالية:


1 - الطول الأقصى :


- المركبة بمحرك : 12,00 مترا 


غير أن طول الحافلة والحافلة الكبيرة ذات محورين يمكن أن يصل إلى 13,5 مترا، وطول الحافلة والحافلة الكبيرة ذات أكثر من محورين 15 مترا.


- مقطورة : 12 مترا 


- مركبة متمفصلة : 16,5 مترا 


- قطار طرقي : 18,75 مترا 


- حافلة متمفصلة : 18,00 مترا 


2 - العرض الأقصى :



- جميع المركبات : 2,55 مترا 


- البنيات الفوقية للمركبات المكيفة : 2,60 مترا 



3 - العلو الأقصى :

* جميع المركبات: 4,00 أمتار.

تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها بما في ءلك الأجزاء الناتئة

 يتم إثبات المخالفة المتمثلة في عدم احترام الأبعاد المحددة للمركبة و تجاوز الأبعاد المسموح بها للحمولة بواسطة مقياس الطول ديكامتر Décamètre  و بواسطة الجهاز المسمى قضيب الطول  longueur de Barre.


يتم استعمال مقياس الطول وقضيب الطول من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق بالإضافة إلى الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.


تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الأدوات المذكورة.


يتم تحرير محضر غرامة تصالحيةمن الدرجة الثانية قيمته 300 درهم أو محضر مخالفة للأداء المؤجل مع الإحتفاظ بشهادة التسجيل مقابل وصل لا يمكن السياقة بوجوده.


يتم توقيف المركبة إلى حين إنهاء المخالفة لمدة أقصاها 72 ساعة و إذا ما لم يتم إنهاء المخالفة داخل هذه المدة يتم إيداع المركبة بالمحجز.



المرجع  👇👇👇👇

القانون 52.05 المواد 47 ف 3. 103 ف 13 . 104 ف 1 . 109 . 112 ف 3 . 185 ف 20 

المرسوم 421-10-2  المادة 5 .

المرسوم 419-10-2 المواد 49 . 50 . 51 .

رمز المخالفة 185201C2




الحمولة و أبعادها

 يجب ألا يفوق عرض حمولة كل مركبة 2,55 مترا في أي حال من الأحوال، إذا قيس على أي مقطع مستعرض مع احتساب النتوءات، غير أنه، يجوز أن تفوق حمولة أجهزة الأشغال العمومية 2,55 مترا، شريطة ألا تتجاوز في جميع الأحوال عرض المركبة الجارة.

يجب ألا تتجاوز الحمولة بأكثر من ثلاثة (3) أمتار، الطرف الأقصى من الجهة الخلفية لمركبة أو لمقطورتها.

يمكن الزيادة في طول مجموعة مخصصة لنقل المركبات، عندما تكون محملة، وذلك باستعمال داعم للحمولة مرخص به لهذا النوع من النقل، ويجب ألا تتجاوز المجموعة، بما فيها الحمولة، طولا إجماليا يبلغ  20,35 مترا، إذا تعلق الأمر بقطار طرقي أو  16,5 متر في حالة مركبة متمفصلة.

يجب أن تكون الشاحنات و المقطورات و أنصاف المقطورات التي تستخدم لنقل الحاويات مزودة بأجهزة تسمى "أقفال تثبيت الحاويات" (twist-locks) تمكن من تثبيت الحاويات على مستوى قطعها الجانبية ومن تفادي تحركها وسقوطها أثناء السير.

يجب اتخاذ جميع الاحتياطات المفيدة حتى لا تتسبب حمولة مركبة في أي ضرر أو خطر.

يجب ربط كل حمولة تتجاوز أو قد تتجاوز المحيط الخارجي للمركبة بسبب اهتزازها أثناء النقل، بشكل محكم ويجب ربط العناصر الطويلة جدا فيما بينها ومع المركبة، بحيث لا تجاوز عند اهتزازها المحيط الجانبي الخارجي للمركبة.

يجب تثبيت السلاسل و الأغطية وغيرها من التوابع، المتحركة أو الطافية، على المركبة بحيث لا تخرج أبدا عن المحيط الخارجي للحمولة ولا تجر على الأرض.

يجب ألا تتجاوز الحمولة من الجهة الأمامية، في جميع الأحوال، الواجهة الأمامية للمركبة أو الواجهة الأمامية للمركبة الجارة عندما يتعلق الأمر بمجموعة مركبات، ويجب ألا تجر الحمولة على الأرض خلف المركبة.

يجب ألا يبرز داعم الحمولة بالنسبة للمجموعات المخصصة لنقل المركبات خلف الحمولة.



المخالفات المتعلقة بالحمولة


الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة


تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية، و عند معاينتها يتم تحرير محضر غرامة تصالحية قيمته 300 درهم أو محضر مخالفة مع الإحتفاظ برخصة السياقة.

المرجع 

ق 52.05 المادة 185 الفقرة 18

رمز المخالفة 185181C2


عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة

تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية، و عند معاينتها يتم تحرير محضر غرامة تصالحية قيمته 300 درهم أو محضر مخالفة مع الإحتفاظ برخصة السياقة.

المرجع

ق 52.05 المادة 185 ف 16

المرسوم 421-10-2 المادة 22

رمز المخالفة 185161C2


عدم التشوير عن بعد لحمولة ساقطة على قارعة الطريق، أو لبعض هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال


تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية، و عند معاينتها يتم تحرير محضر غرامة تصالحية قيمته 300 درهم أو محضر مخالفة مع الإحتفاظ برخصة السياقة.

المرجع 

ق 52.05 المادة 185 ف 15 

المرسوم 420-10-2 المادة 22

رمز المخالفة 185151C2


الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة و التشوير بما في ذلك أضواء الوقوف و الأضواء المشيرة إلى تغيير الإتجاه و الإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل


تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية، و عند معاينتها يتم تحرير محضر غرامة تصالحية قيمته 300 درهم أو محضر مخالفة مع الإحتفاظ برخصة السياقة.

المرجع 

ق 52.05 المواد 47 ف 4 . 185  ف 17

رمز المخالفة 185171C2

تجاوز أبعاد الحمولة


تعتبر مخالفة من الدرجة الثالثة، و عند معاينتها يتم تحرير محضر غرامة تصالحية قيمته 150 درهم أو محضر مخالفة مع الإحتفاظ برخصة السياقة.

توقيف المركبة إلى حين إنهاء المخالفة.

المرجع 

ق 52.05 المواد 103 ف 20 . 186

رمز المخالفة 186121C3


شحن الرمال أو التراب أو أية مواد أخرى دون تغطيتها إذا كان ذلك يغشى رؤية المستعملين الآخرين أو إلحاق أضرار بهم 

تعتبر مخالفة من الدرجة الثالثة، و عند معاينتها يتم تحرير محضر غرامة تصالحية قيمته 150 درهم أو محضر مخالفة مع الإحتفاظ برخصة السياقة.

المرجع 

ق 52.05 المواد 103 ف 21 . 186

المرسوم 421-10-2 المادة 22

رمز المخالفة 186131C3

عدم اتخاذ الإحتياطات الخاصة بالربط أو الشحن في الحالات التالية:

*نقل الحاويات 

*إذا كانت الحمولة مجرورة على الأرض 

*إذا كانت الأغطية و التوابع الأخرى، سواء المتحركة منها أو الطافية غير مثبتة بالمحيط الخارجي للمركبة 


تعتبر مخالفة من الدرجة الثالثة، و عند معاينتها يتم تحرير محضر غرامة تصالحية قيمته 150 درهم أو محضر مخالفة مع الإحتفاظ برخصة السياقة.

يتم توقيف المركبة إلى حين إنهاء المخالفة .


المرجع :

ق 52.05 المواد 103 ف 22 . 186 ف 14.

رمز المخالفة 186141C3


عدم اتخاذ الإحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو التي تؤدي للإنزلاقات أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة


تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى، و عند معاينتها يتم تحرير محضر غرامة تصالحية قيمته 400 درهم أو محضر مخالفة مع الإحتفاظ برخصة السياقة.

يضاف الرمز 186131C3 في حالة عدم تغطية الحمولة.

المرجع 

ق 52.05 المادة 184 ف 20

رمز المخالفة 184201C1

إرسال تعليق

Whatsapp Button works on Mobile Device only