👈يجب على كل مالك لمركبة أن يقوم بتجديد الحامل الورقي المحررة فيه شهادة التسجيل و ذلك وفق الضوابط الإدارية الجاري بها العمل.
👈و لتجديد الحامل الورقي يتعين على مالك كل مركبة أن يقوم بإيداع ملفا لدى مصلحة تسجيل السيارات التابع لها مقر إقامته يتضمن الوثائق التالية :
1 طلب محرر على نمودج يتم تحميله من الموقع الرسمي لوزارة التجهيز و النقل.
2 وثيقة تثبت الإقامة
بالنسبة للأشخاس الذاتيين
بالنسبة للشركات
- السجل التجاري
3 البطاقة الرمادية الأصلية
4 وثيقة تبرر التجديد
في حالة تصفية القرض
-رفع اليد
في حالة تغيير نوع المركبة أو خصائصها التقنية
-محضر الإستلام الإنفرادي
5 وصل الأداء للواجبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل
6 في حالة مركبة مخصصة لنقل البضائع يفوق وزنها الإجمالي 3500 كلغ في إسم شخص غير مقيد في السجل الناقلين لحساب الغير أو للحساب الخاص يجب تتميم الملف بإذن التسجيل مسلم من طرف المصالح التابعة لوزارت التجهيز و النقل.
7 وصل أداء الغرامة الإدارية المحددة بموجب المادة 118 من القانون 52.05 المترتبة عن عدم الإلتزام بأجل 30 يوم للتجديد .
عدم تجديد الحامل الورقي المحررة فيه شهادة التسجيل
👈يتم تحرير محضر غرامة تصالحية من الدرجة الثالثة قيمته 150 درهم أو محضر مخالفة مع الإحتفاظ بالحامل الورقي في الحالتين مقابل وصل صالح لمدة 60 يوما.
✋يسلم العون محرر المحضر لصاحب الوثيقة المعنية إذنا مؤقتا لمدة 60 يوما، بسياقة المركبة.
✋يجب أن يوجه المحضر المحرر لهذه الغاية من لدن العون محرر المحضر والوثيقة التي تم الاحتفاظ بها، داخل أجل48 ساعة إلى الإدارة.
المرجع 👇
ق 52.05 المادة 186 . 218
رمز المخالفة 186211c3
عدم الإدلاء بشهادة التسجيل أو سند الملكية
👈 إذا تم توقيف المركبة من أجل المراقبة و تبين للعون عدم وجود شهادة التسجيل و صرح سائقها بأنها موجودة في مكان ما، يتم توقيف المركبة لمدة أقصاها 72 ساعة من أجل إحضارها، إلا أنه في حالة عدم احترام السائق للمهلة السالفة الذكر يتم إيداع المركبة المحجز البلدي على نفقة صاحب السيارة و إنجاز محضر و سحب رخصة السياقة، و في حالة أدلى بها يتم إرجاع رخصة السياقة و شهادة التسجيل و بالتالي العمل على سحب السيارة من المحجز في حالة الإيداع طبقا للمساطر الجاري بها العمل.
المرجع 👇
ق 52.05المواد 63 . 103 (2)
عدم الإدلاء بسند الملكية
👈يجب على كل من تملك دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك، غير تلك المشار إليها في المادة 53 من القانون 52.05 أن يكون متوفرا على سند للملكية يحدد على الخصوص، هويته وعنوانه.
👈يجب أن يكون لكل مركبة من المركبات المذكورة رقم ترتيبي يضمن بسند الملكية السالف الذكر.
يتم توقيف الدراجة إلى حين إنهاء المخالفة لمدة أقصاها 72ساعة أو إيداعها المحجز في حالة عدم احترام المهلة السالفة الذكر ، في حالة الإدلاء البعدي لسند الملكية ، يتم تحرير محضر غرامة تصالحية من الدرجة الثالثة قيمته 150 درهم أو محضر مخالفة للأداء المؤجل مع الإحتفاظ بسند الملكية.
المرجع 👇
ق 52.05 المواد 65 . 103 (2) .104 . 109 .186
رمز المخالفة 186391C3
عدم تجديد شهادة التسجيل داخل الآجال المحددة
👈 كل صاحب شهادة التسجيل لا يتقيد لأجل ثلاثة أشهر لتغيير حامل شهادة التسجيل بعد انتهاء مدة صلاحيته .
👈كل صاحب شهادة التسجيل أو سند الملكية لم يقم بتجديد حامل شهادة التسجيل أو سند الملكية نتيجة تلف واحدة أو أكثر من المعلومات أو المكونات .
✋تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل في عشر سنوات.
✋تحتسب هذه المدة بالنسبة للتجديد الأول ابتداء من تاريخ إعداد الحامل المحررة عليه شهادة التسجيل في شكل إلكتروني.
ويكون تجديد الحامل المذكور إجباريا في الحالات التالية:
👊عند كل انصرام لمدة الصلاحية المذكورة أعلاه، مع وجوب تجديد الحامل لانصرام السنة العاشرة المذكور على أبعد تقدير داخل الثلاثة أشهر الموالية على تاريخ إعداده؛
👊عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب شهادة التسجيل
👊 عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المضمنة في شهادة التسجيل والمتعلقة بالخصائص التقنية للمركبة أو بتسجيلها
👊 عند كل تلاش يلحق بالحامل المحررة فيه شهادة التسجيل أو بإحدى مكوناته، تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف هذه المعلومات.
✋يجب على صاحب رخصة شهادة التسجيل إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على هويته وعنوانه داخل شهرين من وقوع التغيير.
✋يسلم العون محرر المحضر لصاحب الوثيقة المعنية إذنا مؤقتا لمدة 60 يوما، بسياقة المركبة.
✋يجب أن يوجه المحضر المحرر لهذه الغاية من لدن العون محرر المحضر والوثيقة التي تم الاحتفاظ بها، داخل أجل48 ساعة إلى الإدارة.
المرجع 👇👇👇👇
ق 52.05 المواد 58.118 .218
رمز المخالفة 118021AD
إرسال تعليق