28‏/08‏/2021

القيد في السجل الخاص بنقل البضائع




 يجب إيداع طلب التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير أو في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع أو في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية للوزارة المكلفة بالنقل والتابعة للنفوذ الترابي الذي يتواجد به موطن صاحب الطلب.

يتم تقديم طلب التقييد حسب الحالة من طرف :

أ‌) رئيس المقاولة الفردية ؛

ب‌)مسير أو مسيري شركات التضامن ؛

ج‌)مسير أو مسيري شركات التوصية بالأسهم ؛

د‌) مسير أو مسيري الشركات ذات المسؤولية المحدودة ؛

ه‌)رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركات المساهمة؛

و‌) رئيس أو أحد مسيري شركات التوصية البسيطة.

يجب أن يحرر طلب التقييد في استمارة أو وفق استمارة محدد بقرار لوزير النقل وأن يرفق بالوثائق التالية:

1-نسخة من بطاقة تعريف الشخص أو الأشخاص المعنيين بالأمر؛

2-النسخة الأصلية من بطاقة السوابق للشخص أو الأشخاص المعنيين بالأمر ؛

3-نسخة من القانون الأساسي محين بالنسبة للأشخاص المعنويين؛

4-آخر محضر للجمعية العامة التي تعين المسير أو المسيرين بالنسبة للأشخاص المعنويين؛

5-شهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية (الباتنتا) ؛

6-شهادة التقييد في السجل التجاري ؛

7-تصريح بالقدرة المالية يحدد شكله و كيفيات إيداعه بقرار لوزير النقل، مصحوبا بالإثباتات اللازمة.

 ويجب أن تتوفر المقاولة على أموال جارية للتسيير يحدد مبلغها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة نشاط النقل أو الإيجار أو الوكالة بالعمولة وكذا أهمية حظيرة سيارات نقل البضائع؛

8-دبلوم أو إثباتات التكوين أو التجربة المهنية التي يجب أن يتوفر عليها الشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية للمقاولة.

يجب على المقاولة المقيدة في السجل الخاص بالمهنة أن تشعر المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر المقيدة بها بكل تغيير من شأنه أن يؤثر على وضعيتها بالنسبة لهذا التقييد، وذلك في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ حدوث هذا التغيير.

في الحالة التي لم تعد فيها المقاولة تستوفي أحد الشروط التي أدت إلى التقييد في السجل الخاص بالمهنة، تقوم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر المقيدة بها المقاولة المعنية بإشعار هذه الأخيرة بضرورة تسوية وضعيتها داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الإشعار.

بعد انصرام هذا الأجل وإذا لم تسو المقاولة وضعيتها، تقوم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر بشطب تقييد هذه المقاولة من السجل الخاص بالمهنة.

يمكن تقديم طعن ضد هذا القرار لدى الوزير المكلف بالنقل.

نقل البضائع للحساب الخاص

يسلم دفتر السير الذي يجب أن يتوفر عليه الشخص الطبيعي أو المعنوي، من طرف المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة للنفوذ الترابي الذي يتواجد به موطن هذا الشخصص.

بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها  في التشريع المتعلق بالسير والجولان أو الواردة في تشريعات خاصة، يجب أن تكون على متن كل سيارة لنقل البضائع للحساب الخاص والتي يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلو غرام، الوثائق التالية :

-دفتر السير ؛

-التصريح بالشحن المتعلق بعملية النقل المنجزة؛

 -وورقة المعلومات؛

يجب أن تكون عملية نقل البضائع عبر الطرق مؤمنة ببوليصات التأمين عن السيارة وعن الأشخاص المكلفة بالقيادة المفروضة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 نقل البضائع لحساب الغير

 تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر شهادة التقييد في السجل الخاص بكل مهنة بصفة ذاتية واسمية للشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بالأمر.

تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر للناقل أو للمؤجر المقيد في السجل الخاص بالمهنة عددا من نسخ مطابقة للأصل لشهادة التقييد في السجل الخاص بالمهنة مرقمة ومؤشرا عليها من لدن هذه المصلحة يساوي عدد سيارات نقل البضائع التي في ملكيته.

غير أنه لتسجيل أو نقل ملكية سيارة لنقل البضائع أو مقطورة أو نصف مقطورة، تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر للشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بالأمر نسخة من شهادة التقييد في السجل الخاص بالمهنة تحمل عبارة "خاص بالتسجيل".

تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر للناقل أو المؤجر بطاقة الترخيص  عن كل سيارة لنقل البضائع بما في ذلك عند الاقتضاء المقطورة أو نصف المقطورة.

يتم إيداع التصريح الذي يتضمن بيان استخدام أو سحب كل سيارة لنقل البضائع، من طرف الناقل لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية المقيد بها.

يجب أن يوجد على متن كل سيارة نقل لبضائع لحساب الغير إذا كانت محملة وكيفما كان مسارها بيان لشحن المتعلق بعملية النقل المنجزة.

 وبالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالسير والجولان أو الواردة في تشريعات خاصة، يجب أن تكون على متن كل سيارة لنقل البضائع لحساب الغير والتي يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلو غرام، الوثائق التالية :

-نسخة مطابقة لشهادة التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير، إذا كانت السيارة في ملكية الناقل؛

-نسخة مطابقة لشهادة التقييد في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق إذا تعلق الأمر بسيارة مؤجرة؛

-بطاقة الترخيص المتعلقة بسيارة نقل البضائع وعند الاقتضاء بالمقطورة أو نصف المقطورة ؛

-بيان الشحن.

الأهلية المهنية

أنواع الدبلومات والتكوين وكذا طبيعة ومدة التجربة المهنية المحصل عليها أو التي ينبغي أن تتوفر لدى الشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل أو إيجار السيارات هي:

1.إما دبلوم الدراسات الجامعية العامة، مسلم من طرف مؤسسة للتعليم العالي أو دبلوم يعادله؛

2.أو دبلوم التقني أو التقني المتخصص، مسلم من قبل مؤسسة للتكوين المهني العمومي أو دبلوم معترف بمعادلته، يكرس تكوينا يلقن وحدات في ميدان النقل أو في تدبير المقاولات؛

3.أو باكالوريا التعليم الثانوي تتمم بتكوين بمؤسسة للتكوين المهني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في ميدان النقل أو في تدبير المقاولات؛

4.أو إثبات تجربة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في منصب مسؤولية بإدارة عمومية أو بمؤسسة عمومية يعتبر النقل مهمتها الأساسية، أو بمقاولة للنقل.

غير أنه، بالنسبة للمقاولات التي تستعمل سيارة واحدة، يجب على الشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل أو إيجار السيارات أن يثبت توفره على تكوين تأهيلي بمؤسسة للتكوين المهني لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر في ميدان النقل عبر الطرق أو في تدبير المقاولات.

 أنواع الدبلومات والتكوين وكذا طبيعة ومدة التجربة المهنية المحصل عليها أو التي ينبغي أن تتوفر لدى الشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط الوكالة بالعمولة هي:

1.إما الإجازة، مسلمة من قبل مؤسسة للتعليم العالي أو دبلوم يعادلها؛

2.أو دبلوم للدراسات الجامعية العامة، مسلم من قبل مؤسسة للتعليم العالي أو دبلوم يعادله، يتمم بتكوين بمؤسسة للتكوين المهني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في ميدان النقل أو في تدبير المقاولات؛

3.أو دبلوم التقني المتخصص، مسلم من قبل مؤسسة للتكوين المهني العمومي أو دبلوم معترف بمعادلته، يكرس تكوينا يلقن وحدات في ميدان النقل أو في تدبير المقاولات؛

4.أو إثبات تجربة لمدة ثلاث سنوات على الأقل بصفة مسؤول إداري بإدارة عمومية أو بمؤسسة عمومية يعتبر النقل مهمتها الأساسية، أو بمقاولة للنقل.


القدرة المالية 

يحرر التصريح بالقدرة المالية، وفق النموذج المحدد بقرار، مصحوبا بشهادة بنكية تثبت التوفر على الأموال الجارية للتسيير الضرورية ويجب أن يرفق بطلب التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير أو في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق.

ويوقع هذا التصريح، الذي يهم عدد السيارات المزمع استعمالها، من لدن المسؤول القانوني للمقاولة.

ينبغي أن يساوي مبلغ الأموال الجارية للتسيير، الذي يجب أن يتوفر عليه ناقل البضائع لحساب الغير أو مؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق،15.000 درهم على الأقل لكل سيارة ذات محورين.

وبالنسبة للسيارات التي تتوفر على أكثر من محورين، يحدد هذا المبلغ في 60.000 درهم للسيارة الأولى و30.000 درهم لكل سيارة إضافية.

يحرر التصريح بالقدرة المالية، مصحوبا بشهادة بنكية تثبت التوفر على أموال جارية للتسيير لا يقل مبلغها عن 500.000 درهم ويجب أن يرفق بطلب التقييد في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع. ويوقع هذا التصريح من لدن المسؤول القانوني للمقاولة.

عندما ترغب المقاولة في مزاولة مهنة ناقل للبضائع ومهنة مؤجر في نفس الوقت، بنفس حظيرة السيارات، يؤخذ بعين الاعتبار في احتساب القدرة المالية عدد السيارات المملوكة لها دون تمييز في مجال تخصيصها.

يجب على المقاولة أن تصرح للمصلحة الجهوية أو الإقليمية التي تمسك السجل المقيدة فيه بكل تغيير يطرأ على قدرتها المالية.

الترخيص والتصريح باستخدام أو سحب سيارة نقل البضائع لحساب الغير

للحصول على بطاقة الترخيص، يجب على مالك سيارة نقل البضائع لحساب الغير المقيد في السجل الخاص بالمهنة، سواء كان ناقلا للبضائع لحساب الغير أو مؤجرا لهذه السيارة بسائق أو بدون سائق، أن يدلي للمصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل التي تمسك السجل المقيد فيه بالوثائق التالية المتعلقة بالسيارة أو المقطورة أو نصف المقطورة :

أ‌) نسخة من البطاقة الرمادية ؛

ب‌) شهادة الفحص التقني جارية الصلاحية ؛

ج‌) شهادة التأمين جارية الصلاحية.

وتطابق مدة صلاحية بطاقة الترخيص مدة صلاحية شهادة الفحص التقني.

بيان الشحن المتعلق بنقل البضائع لحساب الغير

يتضمن بيان الشحن خمس وريقات :

-  الوريقة ا لأولى خاصة بالمرسل ؛

-  الوريقة الثانية تسلم إلى المرسل إليه ؛

-  الوريقة الثالثة تصاحب البضاعة ويوقعها المرسل إليه إشهادا بتسلم البضاعة ؛

-  الوريقة الرابعة خاصة بالمراقبة ويجب أن تكون على متن السيارة وأن تقدم إلى محرري المحاضر ؛

- الوريقة الخامسة يحتفظ بها في دفتر بيانات الشحن وتسلم، بعد نفاذ كافة البيانات، للمصالح وذلك قصد الحصول على دفاتر جديدة لبيانات الشحن.

يجب على الناقل، قبل كل عملية نقل، تعبئة بيان الشحن. وخلال عملية النقل، يجب على المرسل والوكيل بالعمولة والناقل والمرسل إليه والسائق أو السائقين أن يوقعوا بيان الشحن في الخانة المناسبة.

توضع دفاتر بيانات الشحن رهن إشارة الناقلين من لدن المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل.

التصريح بالشحن المتعلق بنقل البضائع للحساب الخاص

يملأ عند كل رحلة التصريح بالشحن ويقدم إلى الأعوان محرري المحاضر.

يجب إرجاع نسخ من التصاريح بالشحن برسم السنة المنصرمة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر عند تجديد دفتر السير.


ورقة المعلومات المتعلقة بنقل البضائع للحساب الخاص عبر الطرق

يجب أن يملأ صاحب دفتر السير ورقة المعلومات، وذلك عند كل عملية إضافة شحنة تكميلية أو شحنة عند الرجوع إلى نقل للبضائع للحساب الخاص، تتكون من بضائع جارية على ملك فلاحين متجاورين، يقوم بها أحد الفلاحين فيما بين ضيعته والمدينة المجاورة.

 دفتر السير المتعلق بنقل البضائع للحساب الخاص عبر الطرق

يجب أن يودع طلب تسليم دفتر السير لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل والمتواجد بنفوذها الترابي موطن الشخص الطبيعي أو المعنوي صاحب الطلب.

يجب تحرير الطلب من لدن الممثل القانوني للمقاولة، وأن يتضمن المعلومات التالية :

1. الاسم والنسب أو التسمية ؛

2. الإسم التجاري للمقاولة ؛

3. عنوان المقاولة أو مقرها الاجتماعي ؛

4. الخصائص التقنية للسيارة المزمع استخدامها ؛

5. طبيعة البضاعة المزمع نقلها ؛

6.  المسارات المزمع استخدامها.

ويرفق طلب تسليم دفتر السير بالوثائق التالية :

أ‌)بالنسبة للفلاحين شهادة تحدد موقع وطبيعة الأرض الفلاحية المستغلة ؛

ب‌)بالنسبة للتجار وأرباب المصانع ومقاولي البناء والأشغال العمومية:

-  شهادة القيد في جدول الضريبة المهنية (البتانتا) ؛

- شهادة القيد في السجل التجاري ؛

- شهادة التصريح برقم المعاملات تحدد النشاط المزاول، مسلمة من قبل مصالح الضرائب. غير أن هذه الشهادة غير مطلوبة بالنسبة للمقاولات حديثة النشأة ؛

- شهادة تثبت صفة مستغل غابوي أو معدني أو التوفر علي مستودعات، محلات أو وحدات صناعية مخصصة لبيع أو صنع منتوجاتهم الخاصة بالنسبة للتجار وأرباب المصانع، أو شهادة تثبت ممارسة نشاط مرتبط بأعمال البناء أو الهندسة المدنية بالنسبة لمقاولات البناء والأشغال العمومية.

يمنح دفتر السير لنقل البضائع المملوكة لطالبه والضرورية لحاجيات نشاطه، و يصلح لمدة سنة قابلة للتجديد بطلب من صاحبه.

يتم تجديد دفتر السير لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر، بناء على تقديم شهادة التصريح برقم المعاملات برسم السنة المنصرمة تحدد النشاط التجاري أو الصناعي المزاول، أو شهادة تحدد موقع وطبيعة الأرض الفلاحية المستغلة برسم السنة المنصرمة.

لتسجيل أو تحويل ملكية سيارة مخصصة لنقل البضائع للحساب الخاص والتي يزيد وزنها الإجمالي المأذون به مع الحمولة عن 3.500 كيلوغرام، تمنح المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر للمعني بالأمر شهادة، تشير أن دفترا للسير قد منح له لاستخدام هذه السيارة.

في حالة توقف أو تغيير النشاط المهني الذي تم لأجله منح دفتر أو عدة دفاتر للسير، يجب على صاحب هذا الدفتر أو هذه الدفاتر إرجاعها إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر خلال الشهر الموالي لهذا التغيير أو التوقف.

 العلامات المميزة التي يجب أن تحملها سيارات نقل البضائع لحساب الغير

يجب أن تكون سيارات نقل البضائع لحساب الغير مجهزة بعلامات مميزة وفق الشروط المحددة:

يجب أن تحمل سيارات نقل البضائع لحساب الغير في الأمام وفي الخلف أسطوانة حمراء اللون قطرها 40 سنتمترا مكتوب عليها بحروف بيضاء اللون يتراوح علوها ما بين 7 و10 سنتمترات :

أ‌) في الجزء العلوي، رقم التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير ؛

ب‌) في الجزء السفلي، اسم المدينة الموجود بها المقر الرئيسي لمقاولة النقل.

بالنسبة لكل السيارات المشار إليها، يجب طلاء الأسطوانات إما على جانب عمودي للسيارة أو على صفيحة معدة خصيصا لهذا الجانب.

في الأمام، توضع اللوحة في الجهة العليا لهيكل السيارة، وفي الخلف يجب ألا يكون الجانب السفلي للأسطوانة على مستوى أقل من 30 سنتمتر من مستوى الأرض.

وفي حالة استخدام مقطورة أو عدة مقطورات أو نصف مقطورات مقرونة بسيارة أو بجرار، توضع الأسطوانة التي يجب أن تحملها في الخلف أو نظير منها، خلف آخر عربة مقطورة.

إرسال تعليق

Whatsapp Button works on Mobile Device only